التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5313
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53131 كانون الأول 2021

لكل من تم اعتماده لتغطية العملية الانتخابية من الصحفيين والإعلاميين الحق بما يلي : - أ. الحصول على البيانات والمعلومات المعلنة والمتعلقة بمجريات العملية الانتخابية . ب. الدخول الى مراكز الاقتراع والفرز . ج. الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز الإعلامي التابع للهيئة. د. اجراء مقابلات مع المسؤولين المخولين في الهيئة . هـ. تقديم شكوى مباشرة لمدير مركز الاقتراع والفرز في مراكز الاقتراع والفرز حال تعرضه لما يعيق عمله . و. حضور المؤتمرات الصحفية الخاصة بالهيئة .

الإحالة

المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية