التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5313
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53131 كانون الأول 2021

يلتزم الصحفيون والاعلاميون والعاملون المعتمدون خلال تغطية مجريات العملية الانتخابية يوم الاقتراع بما يلي : - أ. ابراز بطاقة الاعتماد الصادرة عن الهيئة واظهارها داخل وخارج مركز الاقتراع والفرز. ب. عدم ارتداء أو حمل أي شعار أو صور أو رموز خاصة بأحد المرشحين أو الدعوة للتصويت أو عدم التصويت لاحد المرشحين. ج. عدم احداث فوضى او تشويش داخل مركز الاقتراع والفرز . د. الامتناع عن القيام بأي فعل يؤدي الى تعطيل أو عرقلة مجريات العملية الانتخابية أو التأثير على الناخبين أو عرقلة سير عمل لجنة الاقتراع والفرز. هـ. عدم انتهاك حرمة المعزل داخل غرفة الاقتراع أو التقاط صور من الممكن أن تنتهك مبدأ سرية الاقتراع. و. الاستجابة التامة لما يطلبه رئيس لجنة الاقتراع والفرز او مدير المركز . ز. الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة وفقا للتوجيهات أو التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

الإحالة

المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية