التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5313
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53131 كانون الأول 2021

يشترط فيمن يرغب في تغطية مجريات العملية الانتخابية من الصحفيين والإعلاميين ما يلي:- أ‌- الصحفيون والاعلاميون والعاملون في المؤسسات الاعلامية والصحفية الاردنية :- 1- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره . 2- أن يكون على رأس عمله في مجال الصحافة والاعلام . 3- أن يقدم الوثائق التي تثبت ارتباطه بجهة إعلامية . ب‌- الصحفيون والاعلاميون والعاملون في المؤسسات الاعلامية والصحفية الاجنبية:- 1- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2- أن تكون مؤسساتهم الصحفية والإعلامية معتمدة من هيئة الاعلام لممارسة النشاط الإعلامي داخل المملكة. 3- أن يحمل بطاقة صحفي أو اعلامي لغير المعتمدين لدى الجهات الرسمية .

الإحالة

المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية