التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5313
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53131 كانون الأول 2021

تعتمد الهيئة الصحفيين والإعلاميين والعاملين الراغبين في تغطية العملية الانتخابية وفقاً لما يلي:- أ- يقدم طلب الاعتماد على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به أسماء الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين وصورة شخصية حديثة لكل واحد منهم وكافة البيانات المطلوبة. ب- ترسل طلبات الاعتماد للهيئة مباشرة من خلال البريد الالكتروني للهيئة. ج- للهيئة قبول أو رفض طلب الاعتماد ويتم تبليغ ذوي العلاقة بخلاصة هذا القرار وفي حال تم رفض الطلبات كليا أو جزئياً يتم إعلام المؤسسة الصحفية والإعلامية خطياً بمبررات الرفض . د- تصدر الهيئة بطاقات الاعتماد للصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الاعلامية والصحفية الذين تم قبول طلباتهم . هـ- يتم تسليم بطاقات الاعتماد للصحفيين والاعلاميين ويوقع الصحفي أو الإعلامي على إقرار باستلامها . و- ينتهي استقبال طلبات الاعتماد قبل عشرة أيام من يوم الاقتراع.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية