نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 8 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5761، ص 5323
- نُشر
- 1 كانون الأول 2021
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 8 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5323)
حياة القانون
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان ساري
رقم 8 لسنة 2021 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5323، نُشر في 1 كانون الأول 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب . المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. المراقبة الدولية : متابعة ورصد وتقييم مختلف مراحل العملية …
المادة 3
أ- يشترط في المنظمة الدولية التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية ان تكون ذات خبرة في مجال مراقبة الانتخابات وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والحاكمية الرشيدة . ب- تعتمد الهيئة بعثات الرقابة الدولية ولا يتم اعتماد المراقبين الدوليين …
المادة 4
يشترط فيمن يتم اعتماده مراقباً دولياً ما يلي :- أ- ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند تقديم طلب الاعتماد . ب- ان لا يكون عضواً في اكثر من بعثة رقابة دولية . ج- التوقيع على مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين .
المادة 5
تكون آلية اعتماد بعثات الرقابة الدولية على النحو التالي :- أ. تقدم المنظمة الدولية التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية طلباً للهيئة لاعتمادها لتنظيم بعثة رقابة دولية . ب. تسمي المنظمة الدولية ضابط ارتباط لتقديم طلب الاعتماد بالنيابة …
المادة 6
المادة 7
يجوز للهيئة انهاء اعتماد اي مراقب دولي يخالف احكام التشريعات النافذة او هذه التعليمات او مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين ، وعلى الهيئة ان تبلّغ قرار إنهاء الاعتماد لضابط ارتباط المنظمة الدولية التي يتبع لها المراقب او للمنظمة الدولية …
المادة 8
للمنظمة الدولية إنهاء اعتماد اي من المراقبين الدوليين التابعين لها لذات الاسباب الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات او لأي سبب تراه المنظمة وعلى المنظمة مباشرة او من خلال ضابط الارتباط إعلام الهيئة بهذا القرار واعادة بطاقة او بطاقات …
المادة 9
المادة 10
تتم دعوة الضيوف الدوليين على النحو التالي :- أ. ترسل الهيئة دعوة للضيف الدولي لمراقبة مرحلة او مراحل محددة من العملية الانتخابية . ب.اذا وافقت الجهة التي يتبع لها الضيف الدولي الذي تمت دعوته على حضوره ، تصدر الهيئة بطاقة اعتماد ضيف دولي …
المادة 11
تلتزم بعثات الرقابة الدولية والضيوف الدوليون اثناء مراقبة العملية الانتخابية بالمبادئ التالية :- أ. احترام سيادة الدولة واحترام الدستور والتشريعات النافذة والتعليمات الصادرة عن الهيئة والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بمراحل العملية …
المادة 12
- مع مراعاة ما ورد في المادة (11) من هذه التعليمات ، يحق لبعثات الرقابة الدولية والضيوف الدوليين للعملية الانتخابية ما يلي :- أ. مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية بدون أي إعاقة لعملهم . ب. التواصل مع مختلف الاشخاص المعنيين بالعملية …
المادة 13
مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة مراكز الاقتراع والفرز ، تقوم الهيئة بما يلي :- أ- تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية من حيث :- 1. إتاحة كافة النماذج المتعلقة …
المادة 14
أ- ينتهي اعتماد البعثات والمنظمات الدولية المصرّح لها بالرقابة على مجريات العملية الانتخابية بإعلان المجلس النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية . ب- تلتزم المنظمة الدولية بالنماذج التي تعتمدها الهيئة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.
المادة 15
اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.