التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 8 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5323
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53231 كانون الأول 2021

أ- يشترط في المنظمة الدولية التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية ان تكون ذات خبرة في مجال مراقبة الانتخابات وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والحاكمية الرشيدة . ب- تعتمد الهيئة بعثات الرقابة الدولية ولا يتم اعتماد المراقبين الدوليين كأفراد غير منتمين لمثل هذه البعثات ، ولا يسمح للمراقبين الدوليين غير المنتمين لإحدى بعثات الرقابة الدولية بمراقبة العملية الانتخابية . ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، للهيئة إصدار بطاقات اعتماد لأفراد معينين تتم دعوتهم من قبلها للحضور او مراقبة العملية الانتخابية وفقاً لاحكام المادة (9) من هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 8 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية