التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 10 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5335
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53351 كانون الأول 2021

لغايات بدء عملية فرز الأصوات، يتم العمل على ما يلي: ‌أ. تركيب وتثبيت الكاميرا الخاصة بعملية الفرز من قبل مدخل البيانات وبالتنسيق مع ضابط الارتباط الفني، والتأكد من تشغيلها ووضوح الصورة على الشاشة المخصصة لذلك. ‌ب.عرض صناديق الاقتراع المغلقة في مكان واضح يتيح للمرشحين ومندوبيهم والمراقبين متابعة عملية الفرز. ‌ج. التحقق بصوت مرتفع من بيانات الصناديق المغلقة. ‌د. قص الاقفال البلاستيكية الموجودة على جانبي صندوق الاقتراع. هـ .الالتزام بعملية فرز الأصوات لصناديق الاقتراع تراتبيا : رئاسة البلدية عضوية مجلس المحافظة،عضوية المجلس البلدي ، أما فيما يخص مجلس الأمانة فيتم الفرز تراتبياً : عضوية مجلس الأمانة وعضوية مجلس المحافظة.

الإحالة

المادة 16 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 10 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5335)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية