نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 10 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5761، ص 5335
- نُشر
- 1 كانون الأول 2021
- المواد
- 26
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 10 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5335)
حياة القانون
التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان ساري
رقم 10 لسنة 2021 · 26 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5335، نُشر في 1 كانون الأول 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 26
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 3
- أ- تلتزم لجنة الاقتراع والفرز يوم الاقتراع بما يلي:- 1- الحضور إلى مركز الاقتراع والفرز عند الساعة السادسة صباحاً. 2- التأكد من توافر جميع لوازم الاقتراع والفرز وترتيبها وفق الاصول. 3- التأكد من جاهزية نظام المعلومات الانتخابي …
المادة 4
مع مراعاة المهام والواجبات المنصوص عليها في قانون الادارة المحلية وقانون أمانة عمان ، تكون مهام رئيس وأعضاء لجنة الاقتراع والفرز ومدخلو البيانات والمتطوعون خارج غرفة الاقتراع على النحو التالي:- أ- رئيس لجنة الاقتراع والفرز، يتولى: - 1. …
المادة 5
تقوم لجنة الانتخاب بتكليف عدد من الكوادر في كل مركز اقتراع وفرز لتقوم بما يلي:- أ- مدير مركز الاقتراع والفرز ويتولى:- 1- إدارة شؤون مركز الاقتراع والفرز إدارياً وفنياً بما لا يتعارض مع صلاحية رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 2- التواصل مع مكتب …
المادة 6
أ- يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز تنظيم التواجد داخل غرفة الاقتراع والفرز،وله لهذه الغاية تنظيم تواجد المرشحين أو مندوبيهم أو المراقبين أو الإعلاميين أو المصرح لهم بما لا يؤثر على حُسن سير العملية الانتخابية وبما يتلاءم وسعة غرفة الاقتراع …
المادة 7
المادة 8
أ- عند دخول الناخب غرفة الاقتراع، يتم الالتزام بالإجراءات التالية: - 1- التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية، وإذا كانت أنثى مُنقبة يتم التحقق من قِبل أنثى من لجنة الاقتراع والفرز وإذا تعذر ذلك فيتم الاستعانة بالشرطة النسائية. 2- …
المادة 9
- أ- تُعطى الأولوية في الاقتراع للناخبين ذوي الإعاقة وغير القادرين على ممارسة حقهم في الاقتراع بأنفسهم. ب- يُمارس الاشخاص ذوو الإعاقة حقهم في الاقتراع بأنفسهم، اذا كانوا قادرين على ذلك وفقا لذات الخطوات والاجراءات المنصوص عليها في المادة …
المادة 10
يُمارس العاملون في مراكز الاقتراع والفرز المسجلون في الدائرة الانتخابية التي يعملون بها حقهم في الاقتراع على النحو التالي:- أ- تدرج أسماء العاملين في مركز الاقتراع والفرز في جدول الناخبين التابع لغرف اقتراع أخرى غير الغرف التي يعملون …
المادة 11
المادة 12
- أ- تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام القانون، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها بأغلبية أصوات أعضائها. ب- تقدم الاعتراضات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه …
المادة 13
أ- إذا تبين للجنة الاقتراع والفرز أن شخصاً ارتكب أيّاً من الجرائم المنصوص عليها في القانون ، فيمنع من الاقتراع ويتم إحالته للمدعي العام وفقاً للنموذج الذي يعتمده مجلس المفوضين، وتدون الاحالات والإجراءات التي تمت في سجل خاص بذلك. ب- يمنع …
المادة 14
أ- ينتهي الاقتراع عند الساعة السابعة مساءً. ب- إذا تم تمديد الاقتراع من قبل مجلس المفوضين في أي دائرة انتخابية، فينتهي الاقتراع عند نهاية مدة التمديد على أن لا تتجاوز الساعتين. ج- تُغلق غرفة الاقتراع بحيث لا يسمح بدخول الناخبين إليها إلا …
المادة 15
أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وقبل البدء بعملية الفرز، تقوم اللجنة بإحصاء أوراق الاقتراع غير المستخدمة والتالفة ورزمها في كيس آمن، ووضعها داخل صندوق الرزم المخصص لهذه الغاية. ب- تُنظم لجنة الاقتراع والفرز محضراً بإنتهاء الاقتراع على …
المادة 16
لغايات بدء عملية فرز الأصوات، يتم العمل على ما يلي: أ. تركيب وتثبيت الكاميرا الخاصة بعملية الفرز من قبل مدخل البيانات وبالتنسيق مع ضابط الارتباط الفني، والتأكد من تشغيلها ووضوح الصورة على الشاشة المخصصة لذلك. ب.عرض صناديق الاقتراع …
المادة 17
لغايات فرز الأصوات، تلتزم اللجنة بفرز الأصوات في ذات الغرفة التي يتم فيها الاقتراع، وعلى النحو التالي:- أ- تقوم اللجنة بفرز صناديق الاقتراع تراتبياً وبوجود من يرغب من المصرح لهم من المرشحين او مندوبيهم والمراقبين المحليين والدوليين …
المادة 18
أ- تعتبر ورقة الاقتراع المخصصة لرئاسة البلدية باطلة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 2- إذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل على اسم المقترع. 3- …
المادة 19
إذا تبين بعد فرز الاصوات أن عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق، تتبع الإجراءات التالية: - أ- إعادة إحصاء أوراق الاقتراع وعدد المقترعين لغايات المطابقة والتأكد من وجود أو …
المادة 20
- أ- تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها أي من المرشحين أو مندوبيهم أثناء عملية فرز الأصوات، وتكون قرارات اللجنة نافذة فور صدورها بأغلبية أعضائها،على أن يتم تدوين قرارات اللجنة في سجل خاص بذلك. ب- تقدم الاعتراضات …
المادة 21
بعد انتهاء عملية الفرز وتنظيم محاضر فرز صناديق الاقتراع، تقوم اللجنة بما يلي:- أ. تسليم النسخة الأولى من محاضر الفرز الورقية والالكترونية لصناديق الاقتراع في مغلف منفصل لكل محضر ويتم تسليمهم لمدير المركز لغايات اعداد محاضر التجميع …
المادة 22
يتولى كلٌّ من مدير المركز وضابط الارتباط الفني تجميع نتائج فرز صناديق الاقتراع في المركز الكترونياً، وعلى النحو التالي:- أ. قراءة الكود الخاص بكل محضر فرز صندوق إلكتروني باستخدام القارئ على الشاشة الخاصة بالنظام الانتخابي الالكتروني …
المادة 23
المادة 24
أ- تقوم لجنة الانتخاب بجمع الاصوات التي حصل عليها المرشحون من خلال النظام الإلكتروني وعلى مستوى المركز بإستخدام قارىء الباركود وطباعة محضر النتائج الأولية. ب- يقوم رئيس لجنة الانتخاب بإعلان النتائج الأولية الخاصة برئاسة المجلس البلدي …
المادة 25
المادة 26
تُلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخابات مجالس المحافظات رقم (9) لسنة 2017 والتعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات للانتخابات البلدية رقم (9) لسنة 2017.
اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.