التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 10 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5335
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53351 كانون الأول 2021

- أ- تلتزم لجنة الاقتراع والفرز يوم الاقتراع بما يلي:- 1- الحضور إلى مركز الاقتراع والفرز عند الساعة السادسة صباحاً. 2- التأكد من توافر جميع لوازم الاقتراع والفرز وترتيبها وفق الاصول. 3- التأكد من جاهزية نظام المعلومات الانتخابي الالكتروني. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات يدعو رئيس اللجنة الحاضرين من المرشحين ومندوبيهم والمُراقبين المحليين والدوليين والإعلاميين المعتمدين المصرح لهم بالدخول إلى غرفة الاقتراع والفرز، ويُطلعهم على خلو صندوق الاقتراع واقفاله. ‌ج- إذا لم يحضر اي من المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة، تباشر اللجنة اجراءات عملية الاقتراع بمن حضر ويُثبت ذلك بمحضر خلو الصندوق. د- قبل بدء الاقتراع، يُنظم رئيس اللجنة محضراً خاصا وفق النموذج الذي يعتمده مجلس المفوضين لخلو صندوق الاقتراع وبدء الاقتراع على نسختين وموقعاً من اللجنة وممن يرغب من المرشحين أو مندوبيهم.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 10 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5335)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية