الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53351 كانون الأول 2021
أ- يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز تنظيم التواجد داخل غرفة الاقتراع والفرز،وله لهذه الغاية تنظيم تواجد المرشحين أو مندوبيهم أو المراقبين أو الإعلاميين أو المصرح لهم بما لا يؤثر على حُسن سير العملية الانتخابية وبما يتلاءم وسعة غرفة الاقتراع والفرز.
ب- يعامل المرشح المعزول أو المحجور بسبب فيروس كورونا وفقا للتوجيهات أو التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، ويحق له تفويض أي ناخب ورد اسمه في جدول الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح فيها لينوب عنه في مراقبة عملية الاقتراع والفرز.