الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53491 كانون الأول 2021
بموجب المادة (19) الفقرة (ج) من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم (148) لسنة 2016 .
في حالة انتهاء خدمة المشترك المقترض ولم يكن قد انهى سداد القرض تعتبر كامل الاقساط المتبقية مستحقة الاداء دفعة واحدة وتسري عليها الفائدة القانونية بقيمة (9%) سنويا وذلك في حالة عدم تقديمه الضمانات التي تبين الية للسداد وبيان قدرته على الاداء بطريقة توافق عليها اللجنة وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قرار انتهاء الخدمة ويتم تنفيذ اجراءات تحصيل الرصيد المتبقي من القرض وفقا لاجراءات التحصيل الواردة في قانون تحصيل الاموال العامة وتعديلاته رقم (6) لسنة 1952 بما في ذلك بيع العقار المرهون بالمزاد العلني.