التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات صندوق اسكان موظفي امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5349
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53491 كانون الأول 2021

بموجب المادة (19) الفقرة (ج) من نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم (148) لسنة 2016 . في حالة انتهاء خدمة المشترك المقترض ولم يكن قد انهى سداد القرض تعتبر كامل الاقساط المتبقية مستحقة الاداء دفعة واحدة وتسري عليها الفائدة القانونية بقيمة (9%) سنويا وذلك في حالة عدم تقديمه الضمانات التي تبين الية للسداد وبيان قدرته على الاداء بطريقة توافق عليها اللجنة وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قرار انتهاء الخدمة ويتم تنفيذ اجراءات تحصيل الرصيد المتبقي من القرض وفقا لاجراءات التحصيل الواردة في قانون تحصيل الاموال العامة وتعديلاته رقم (6) لسنة 1952 بما في ذلك بيع العقار المرهون بالمزاد العلني.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات صندوق اسكان موظفي امانة عمان الكبرى لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5349)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية