التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبـة رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5357
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53571 كانون الأول 2021

1. تشكل في السلطة بقرار من المجلس لجنة فنية تضم في عضويتها ممثلين عن السلطة وقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية والاتحاد بحيث تناط باللجنة مهمة مراقبة مدى التزام مراكز الغوص الرياضي والغواصين بإحكام هذه التعليمات والتشريعات المعمول بها بهذا الخصوص من خلال الكشف الدوري والمستمر . 2. تقوم اللجنة برفع تنسيباتها بهذا الخصوص للجهة المعنية في السلطة لاتخاذ الاجراءات اللازمة . 3. للمجلس إعادة تشكيل اللجنة في حال اجراء أي تعديلات مستقبلية على الجهات الممثلة فيها او الحاجة لإضافة جهات أخرى.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبـة رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية