التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبـة رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5357
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53571 كانون الأول 2021

يجب على كل غواص أن يلتزم بما يلي :- 1.عدم الغوص الا من خلال مراكز الغوص المرخصة والمسجلة لدى السلطة . 2. أن يكون حاصلاً على شهادة غوص معتمدة الا اذا كان طالبا ضمن دورة تدريبية او يمارس غوص تجريبي بمرافقة مدرب مرخص ومرشد الغوص الحاصل على الشهادة الخاصة بالغوص التجريبي. 3. أن يستخدم معدات غوص حديثة ومطابقة للمواصفات الدولية.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبـة رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية