التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبـة رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5357
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53571 كانون الأول 2021

يجب على مراكز الغوص ما يلي : 1. التسجيل لدى السلطة ودفع البدل المحدد لذلك في تعليمات تحصيل بدل الخدمات. 2. الحصول على تصريح الغوص الرياضي للمدربين والمرشدين العاملين لديها. 3.عدم تشغيل أي مدرب او مرشد غوص غير حاصل على شهادة غوص معتمدة من احدى منظمات الغوص، ووثيقة اجتياز الفحص الوطني للمدربين والمرشدين من خلال الاتحاد . 4. ابلاغ السلطة فورا وخطيا في حال ترك احد المدربين او المرشدين العمل لدى المركز. 5. تزويد السلطة بإحصائيات وتفصيلات الغواصين بشكل يومي وعلى النموذج المخصص لذلك. 6. وضـع الارشادات الخاصة بالغوص والمعتمدة من قبل السلطة في مكان بارز في القوارب والمركبات المستخدمة لنقـل الغواصين وداخل المراكز باللغتين العربية والإنجليزية. 7. التعاون التام مع المعنيين بمراقبة الشواطئ ولجان التفتيش على المراكز والغواصين في الميدان. 8. الالتزام بحضور الورشات التوعوية التي تنظمها السلطة او الجهات الشريكة.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبـة رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية