الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53571 كانون الأول 2021
يحظر على مراكز الغوص والعاملين لديها ما يلي :
1. الدخول الى مواقع تجهيز الغواصين الشاطئية الا لغايات الغوص فقط وعبر المداخل والممرات المخصصة لكل موقع وبالمركبة التي يصرح لها بالدخول من قبل السلطة
2. الدخول إلى مواقع الغوص الا من خلال نقاط الدخـول المحـددة بعـلامـات خاصة أو المرافئ او من خلال القوارب.
3. تـدريب الغواصين الجدد الا في المناطق الرملية وحسب ما تحدده السلطة وتراه مناسبا.
4. الغوص في غير المواقع المعتمدة ويجب اعتماد المسميات الرسمية لهذه المواقع وعدم اطلاق أي مسميات أخرى.