التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبـة رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5357
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53571 كانون الأول 2021

يحظر على الغواصين تحت طائلة اتخاذ العقوبات الاتي:- 1. صيد الأسماك او التقاط أو تكسير أو العبث والأضرار بالكائنات البحرية بما في ذلك جميع اشكال المرجان والاصداف واسماك الشعاب المرجانية الملونة. 2. استخدام بنادق صيد الاسماك . 3.الاقتراب من المرجان لمسافة تقل عن متر واحد أثنـاء الطفـو مع ضـرورة التأكد من تثبيت المعدات لتجنب تعلقها أو ارتطامها بالمرجان. 4. القيام بالغوص منفردا ً ويجب ان يتم ذلك بمرافقة غواص مؤهل باستثناء الأشخاص الحاصلين على الشهادة الخاصة بذلك.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبـة رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية