التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من • استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قررت إصدار التعليمات التالية المنظمة لإنشاء المخابز الجديدة:- رقم 6 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 5325
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 53251 شباط 2015

المادة(6): يمنح صاحب الطلب موافقة على إنشاء مخبز ضمن الشروط التالية : 1-يمنح طالب الإنشاء موافقة مبدئية على التسجيل المؤقت لمدة ستة أشهر في السجل التجاري أو سجل الشركات بغاية صناعـة ( بقطاع المخابز وفقاً للغايات الموافق عليها)، وهذه الموافقة المبدئية لا تكون صالحة لغايات مباشرة طالب الترخيص بالعمل الفعلي و الإنتاج ما لم يكن حاصلاً على الموافقة النهائية وتلغى الموافقة المبدئية على التسجيل حكماً إذا لم تقترن بموافقة نهائية على التسجيل الدائم بمضي ستة أشهر على منح الموافقة المبدئية ما لم تقرر اللجنة تجديد الموافقة المبدئية على التسجيل لمدة أخرى . 2- على لجان الكشف المكلفة بيان واقع الحال على مواقع المخابز لدى الكشف عليها دون إعطاء اية تعليمات او موافقات او ايحاءات بالموافقة على الإنشاء لتفادي أية تكاليف أو تبعات تلحق بصاحب العلاقة . 3- تعد اللجنة محضراً لقراراتها المبدئية والنهائية من حيث الموافقة أو عدم الموافقة او تمديد مدة الموافقة المبدئية او الغائها مع بيان الأسباب وتوضيح شروط منح الموافقة إذا كانت الموافقة ضمن شروط . 4- يمنح مقدم الطلب بعد الحصول على الموافقة المبدئية من قبل اللجنة مهلة لمدة ستة أشهر لاستكمال بقية شروط الترخيص حتى يتم منحه الموافقة النهائية، وفي حال تجاوز هذه المدة فان للجنة صلاحية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة أو إلغاء الموافقة . 5- يجوز نقل موقع المخابز لأسباب قانونية صادرة عن المحاكم بالإخلاء أو الهدم وأن يكون النقل ضمن حدود المنطقة وبمسافة لا تقل عن 200 م عن اقرب مخبز قائم، أو المحافظة على نفس المسافة بين الموقع القديم والمخابز القائمة ويتم مراعاة عدم تغيير نوع المخبز والالتزام بشروط المساحات لنوعية المخبز حسب المادة (5) من هذه التعليمات، وبخلاف ذلك وعند نقل موقع المخبز لأي سبب آخر يشترط أن ينطبق على الموقع الجديد شروط الترخيص لأول مرة والواردة في هذه التعليمات . 6- تعتبر جميع الموافقات السابقة والتي أعطيت لمخابز تم إغلاقها ولم يتم تجديد رخصها بصورة سنوية لاغية وكما تعتبر الموافقات النهائية لاغية إذا ثبت للوزارة عدم إنتاج أو عمل المخبز أو إغلاقه فعليا لمدة عام على الرغم من تجديده لرخصة المهن باستثناء المخابز المغلقة لأسباب قانونية صادرة عن جهة حكومية على أن يتم إثبات هذه الأسباب بأوراق رسمية . 7- تلغى الموافقة النهائية لتعديل نوع المخبز إذا ثبت أن التعديل لم يتم خلال المدة الممنوحة لذلك.

الإحالة

المادة 6 من • استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قررت إصدار التعليمات التالية المنظمة لإنشاء المخابز الجديدة:- رقم 6 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 5325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية