الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 53251 شباط 2015
المادة (5) :
عطى الموافقة المبدئية لإنشاء مخبز جديد في القرى النائية التي لا يوجد فيها مخابز نهائيا بعد الكشف على الموقع والمبنى من قبل لجنة للكشف تشكلها المديرية لهذه الغاية وحسب الشروط التالية:-
1-أن لا تقل مساحة البناء عن 150 م2 للمخبز الحجري .
2-أن لا تقل مساحة البناء عن 250 م2 للمخبز النصف آلي .
3- أن لا تقل مساحة البناء للمخبز الآلي عن 400 م2 .
4- أن تتوفر السلامة العامة والشروط الصحية والبيئية الأخرى (شريطة عدم إعاقة حركة المرور ) وذلك بعد الاستئناس برأي دائرة السير / مديرية الأمن العام .
5- في حال عدم توفر شروط السلامة العامة والشروط الصحية والبيئية أو عدم إبراز موافقة من الجهات المختصة لا تعطى الموافقة نهائياً .
6- يشترط توفر موقع لتبديل الملابس – الحمامات – المغاسل – خزان ماء – مستودع للطحين والمواد الأولية وذلك في كافة المخابز بما يتلائم مع مساحة المخبز.
7-يشترط توفر مولد كهربائي بقدرة تشغيلية مناسبة للمخابز الآلية الجديدة ويتم وقف مخصصات الطحين الموحد المدعوم عنها في حالة ازالته من المخبز .