الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 53251 شباط 2015
المادة (2): التعريفات
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين .
الأمين العـام : أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
المديريـة : مديرية إدارة المخزون .
النقابـة : النقابة العامة لأصحاب المخابز .
اللجنـة : لجنة إنشاء المخابز .
المنطقــة : دائرة نصف قطرها 1500م عن موقع المخبز المراد نقله .
المشاريع الاستثمارية الكبرى : هي المشاريع الاستثمارية التجارية المقامة على مساحة ارض لا تقل عن 2000 م2 ولا تقل مساحة البناء الخاصة بالمشروع عن 2000 م2 سواء كان المشروع مخبزا متكاملاً أو احد غايات المشروع التجاري .