التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من • استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قررت إصدار التعليمات التالية المنظمة لإنشاء المخابز الجديدة:- رقم 6 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 5325
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 53251 شباط 2015

المادة (2): التعريفات الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين . الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين . الأمين العـام : أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين . المديريـة : مديرية إدارة المخزون . النقابـة : النقابة العامة لأصحاب المخابز . اللجنـة : لجنة إنشاء المخابز . المنطقــة : دائرة نصف قطرها 1500م عن موقع المخبز المراد نقله . المشاريع الاستثمارية الكبرى : هي المشاريع الاستثمارية التجارية المقامة على مساحة ارض لا تقل عن 2000 م2 ولا تقل مساحة البناء الخاصة بالمشروع عن 2000 م2 سواء كان المشروع مخبزا متكاملاً أو احد غايات المشروع التجاري .

الإحالة

المادة 2 من • استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قررت إصدار التعليمات التالية المنظمة لإنشاء المخابز الجديدة:- رقم 6 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 5325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية