التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من • استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قررت إصدار التعليمات التالية المنظمة لإنشاء المخابز الجديدة:- رقم 6 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 5325
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 53251 شباط 2015

المادة (3): تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة إنشاء المخابز) برئاسة الأمين العام وعضوية مساعد الامين العام للتجارة الداخلية نائبا للرئيس ومدير المديرية وثلاثة من مدراء الوزارة ومندوب عن النقابة وتكون مهمتها :- 1- استقبال وتدقيق ودراسة طلبات إنشاء المخابز الجديدة. 2- تنظيم تقرير كشف فني للطلبات المقدمة. 3- إصدار الموافقة المبدئية والنهائية لإنشاء المخابز وفقاً لهذه التعليمات. 4- النظر في التظلمات والاعتراضات المقدمة للجنة وإصدار القرار المناسب بذلك. 5- ترفع اللجنة توصياتها وقراراتها للوزير للمصادقة عليها.

الإحالة

المادة 3 من • استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قررت إصدار التعليمات التالية المنظمة لإنشاء المخابز الجديدة:- رقم 6 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 5325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية