الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 53251 شباط 2015
المادة (3):
تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة إنشاء المخابز) برئاسة الأمين العام وعضوية مساعد الامين العام للتجارة الداخلية نائبا للرئيس ومدير المديرية وثلاثة من مدراء الوزارة ومندوب عن النقابة وتكون مهمتها :-
1- استقبال وتدقيق ودراسة طلبات إنشاء المخابز الجديدة.
2- تنظيم تقرير كشف فني للطلبات المقدمة.
3- إصدار الموافقة المبدئية والنهائية لإنشاء المخابز وفقاً لهذه التعليمات.
4- النظر في التظلمات والاعتراضات المقدمة للجنة وإصدار القرار المناسب بذلك.
5- ترفع اللجنة توصياتها وقراراتها للوزير للمصادقة عليها.