التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من • استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قررت إصدار التعليمات التالية المنظمة لإنشاء المخابز الجديدة:- رقم 6 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5325، ص 5325
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 53251 شباط 2015

المادة (4): 1- لا يمنح اي ترخيص لإنشاء مخابز جديدة أو تعديل القائم منها والتي تتعامل بالطحين المدعوم باستثناء القرى النائية التي لا يوجد فيها مخابز نهائياً شريطة أن تكون ذات كثافة سكانية لا تقل عن (5) آلاف نسمة حسب التعداد السكاني عن دائرة الإحصاءات العامة ، وتمنح الموافقة للمخبز حسب نوعه وتطبق عليه التعليمات الواردة في المادة (5) أدناه. 2- يستثنى من احكام الفقرة (1) من هذه المادة المخابز المراد انشاؤها للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي لا تقل مساحة البناء فيها عن 2000 م2 ومساحة الأرض عن 2000 م2 شريطة استخدام الطحين الحر فقط في كافة منتجاتها وعدم إنتاج الخبز المدعوم. 3- تستثنى من احكام الفقرة (1) من هذه المادة الطلبات المقدمة لإنشاء المخابز قيد الدراسة والتي لم تستكمل اجراءات الإنشاء قبل صدور هذه التعليمات. 4-لا ينظر في اي طلب مقدم من صاحب مخبز يتعامل في الطحين الحر لتحويل مخصصات مخبزه إلى طحين مدعوم لأي سبب من الاسباب.

الإحالة

المادة 4 من • استناداً للصلاحيات المخولة لي بموجب المادة 21 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 قررت إصدار التعليمات التالية المنظمة لإنشاء المخابز الجديدة:- رقم 6 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5325، ص 5325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية