التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5637
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 563716 كانون الأول 2021

إذا تبين من التدقيق أن الوثائق المصاحبة للإرسالية المستوردة غير معتمدة أوغير كاملة أو تنقصها معلومات أساسية لا يتم معاينة الإرسالية ولا تستكمل إجراءات التخليص عليها ويلزم المستورد بإعادة تصدير الإرسالية خلال المدة التي يحددها الوزير وإذا تعذر إعادة تصديرها أو لم يتمكن من ذلك يتم إتلاف الإرسالية على نفقة المستورد ودون تعويض باستثناء الحالات التالية: أ‌) إذا لم تحتوي الشهادة الصحية النباتية على المعلومات المطلوبة في بند الإقرار الإضافي الذي يثبت خلو الإرسالية من بعض الآفات فإنه في حال إمكانية إجراء الفحص المخبري للتأكد من خلوها من الآفات المطلوبة في مختبرات وزارة الزراعة أو أي جهة تعتمدها الوزارة فإنه يتم فحص الإرسالية وفي حال كانت النتيجة مطابقة يتم اعتماد النتيجة بدلاً من الإقرار الإضافي للشهادة الصحية النباتية بتنسيب من المديرية مع إبقاء الإرسالية في المركز الحدودي لحين استكمال الإجراء من المديرية. ب‌) إذا لم تحتوي الشهادة الصحية النباتية على المعاملة المطلوبة، ويوجد معاملة شبيهة لتلك المعاملة معتمدة ومطبقة على الأراضي الأردنية فإنه يتم إجراء المعاملة بتنسيب من المديرية ويتم اعتمادها بديلاً عن المعاملة المطلوبة في الشهادة الصحية النباتية.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5637)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية