التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5637
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 563716 كانون الأول 2021

أ‌- يتم معاينة الإرساليات المستوردة التي يتوجب معاينتها وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن في المركز الزراعي الأول في نقطة العبور. ب‌- يتم معاينة الإرساليات المصدرة في المركز الزراعي في نقطة العبورالتي سيتم تصدير الإرسالية منها ويتم فيه إصدار الشهادة الصحية النباتية. ج‌- إذا كانت الإرسالية المصدرة معاد تصديرها يجب أن يصاحبها الشهادة الصحية النباتية لإعادة التصدير إضافة لصورة مصدقة عن الشهادة الصحية النباتية الصادرة من بلد المنشأ. د‌- لا يتم إصدار الشهادة الصحية النباتية لإعادة التصدير للإرساليات التي يتبين من خلال الفحص الظاهري او الفحص المخبري إصابتها بالآفات الزراعية. ه‌- للموظف المختص في منفذ العبور تحويل أي إرسالية مستوردة إلى المركز الزراعي في مركز زراعي جمرك عمان لإستكمال إجراءات المعاينة والتخليص عليها بناء على طلب المستورد إلا إذا كان هناك أسباب صحية تتطلب معاينة الإرسالية في المركز الزراعي الأول وإبقاؤها فيه لحين ظهور نتيجة الفحص المخبري لخطورة إنتقال بعض الآفات الحجرية الخطيرة من بعض الدول والتي يتم تحديدها من قبل المديرية. و‌- على السلطات الجمركية في المراكز الجمركية على الحدود أو في داخل المملكة التي لا يوجد فيها مركز زراعي عدم التخليص على أي إرسالية مستوردة وتحويلها إلى أقرب نقطة جمركية يتوفر بها مركز زراعي لاستكمال إجراءات الحجر النباتي عليها، كما عليها عدم السماح بإخراج أي إرسالية مصدرة إذا لم تصاحبها الوثائق التي تؤكد خضوعها لإجراءات الحجر النباتي في مركز زراعي معتمد.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5637)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية