التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5637
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 563716 كانون الأول 2021

إذا تبين نتيجة لمعاينة الإرسالية أو لفحصها مخبرياً بأنها مصابة بآفة من الآفات الموجودة في المملكة (غير حجرية) أو من الآفات التي يتعذَر تصنيفها على مستوى النوع ويمكن القضاء عليها بالمعاملة/المعالجةعلى مستوى الجنس حسب المعايير الدولية وبقرار من المديرية، فعلى المستورد تقديمها للتعقيم خلال (48) ساعة من ساعة تبليغه أو تبليغ وكيل التخليص وإذا وجد الموظف المختص أن ابقاءها هذه المدة دون تعقيم قد يهدد المزروعات المحلية بالخطر وعليه تقديمها فوراً بالمعاملة/المعالجة وعلى المستورد الالتزام بذلك ودون إبطاء وفي حالة امتناعه أو تخلفه يتم إتلافها على نفقته ودون تعويض.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5637)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية