التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5637
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 563716 كانون الأول 2021

‌أ- إذا تبين نتيجة الفحص المخبري بأن الإرسالية سليمة وخالية من الآفات الحجرية ومن الملوثات يجاز التخليص عليها جمركياً. ‌ب- إذا تبين نتيجة المعاينة أو الفحص المخبري بأن الإرسالية مصابة بآفة من الآفات الحجرية أو بآفة لا يمكن القضاء عليها بالمعاملة/المعالجة، يلزم المستورد بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ وإذا تعذر ذلك تطبق عليها أحكام المادة (23) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته. ‌ج- مع مراعاة إرساليات الأشتال والتي تحتوي على اكثر من صنف، وتبين إصابة صنف واحد أو أكثر منها بآفة حجرية تستدعي اتلافها، يتم اتلاف الصنف المخالف فقط باستثناء بعض الآفات الخطيرة والتي تستدعي إتلاف كامل الإرسالية وبناءً على تقييم المخاطر من قسم الصحة النباتية وبقرار من المديرية.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5637)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية