الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 563716 كانون الأول 2021
مع مراعاة التعريفات الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته ولأغراض هذه التعليمات يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الــــــــــــــــــــوزارة
:
وزارة الزراعة .
الوزيـــــــــــــــــــــــر
:
وزير الزراعة .
المديريــــــــــــــــــــة
:
مديرية الوقاية والصحة النباتية .
المدير
:
مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية .
المركز الزراعــــــــي
:
مركز الحجر الصحي الزراعي المعتمد من الوزارة في أي مركز جمركي يقع على حدود المملكة أو في داخلها بغرض التحقق من سلامة الإرساليات المعرفة بهذه التعليمات المستورد منها والمصدر والمار عبر أراضي المملكة لدولة أخرى (الترانزيت).
الإرساليــــــــــــــــــة
:
أي شحنة من النباتات أو المنتجات النباتية أو من المواد البديلة لحماية النباتات مستوردة أو مصدرة أو مارة عبر أراضي المملكة .
المعاينـــــــــــــــــــــة
:
الفحص الحسي الظاهري لأي إرسالية مستوردة أو مصدرة أو مارة عبر أراضي المملكة للتأكد من خلوها من الآفات الحجرية ومن توافقها مع تدابير الصحة النباتية.
المواد البديله لحماية النباتات
:
المواد و/أو الكائنات الحية النافعة والأحياء الدقيقة التي تستخدم لحماية النباتات من الآفات ومن الكائنات الحية الضارة.
الموظف المختـــــص
:
رئيس أو موظف المركز الزراعي الجمركي وتشمل كذلك أي موظف من موظفي الوزارة مفوض خطياً بتنفيذ أي حكم من أحكام هذه التعليمات.
الآفة الحجريـــــــــــة
:
هي الآفة الضارة اقتصادياً وغير المسجلة في الدولة المستوردة
أو مسجلة في مناطق محددة ويتم السيطرة عليها ومقاومتها من الجهات الرسمية في هذه الدولة ويخشى من انتقالها لدولة أخرى.
الشهادة الصحيـــــــة النباتية
:
هي الشهادة المعدة والمعتمدة وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بنماذج الشهادات الصحية النباتية التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
المعاملة /المعالجــــة
:
إجراء رسمي ومصرح به يهدف إلى القضاء على الآفة حسب الاتفاقيات الدولية.
النبات العائـــــــــــــل
:
هو النوع النباتي القادر في ظل الضروف الطبيعية على إعالة آفة محددة أو كائن حي محدد آخر.