التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5637
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 563716 كانون الأول 2021

أ‌) تُشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة صحة النبات برئاسة مساعد الأمين العام للثروة النباتية وعضوية كل من حسب مسماهم الوظيفي كالآتي: 1. مدير الوقاية والصحة النباتية/ ينوب عن الرئيس في حال غيابه . 2. رئيس قسم الصحة النباتية . 3. مندوب مديرية التراخيص والمراكز الحدودية . 4. مندوب مديرية الإتفاقيات والتعاون الدولي . 5. مندوب مديرية المختبرات الثروة النباتية . 6. مندوب الجامعات الأردنية /أخصائي حشرات . 7. مندوب مديرية الإنتاج النباتي . 8. مندوب نقابة المهندسين الزراعيين/أخصائي أمراض . 9. مندوب الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه . 10. مندوب المركز الوطني للبحوث الزراعية/أخصائي فيروسات . 11. مندوب نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه . ب) أن يتم تسمية عضو بديل لكافة الجهات المختلفة عدا وزارة الزراعة. ج) أن يكون عضو اللجنة المسمى وكذلك بديله من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة. د) أن يكون رئيس قسم الصحة النباتية او من ينوب عنه عضواً ومقرراً لأعمال اللجنة. هـ) يتم تسمية سكرتير اللجنة بتنسيب من المدير. و) يكون مدة عمل كل عضو من أعضاء اللجنة عامين فقط ، على أن تستبدل كل جهة مندوبها باستثناء الأعضاء الأساسيين من المديرية والأخصائيين الذين لا يتوفر لهم بديل في مؤسساتهم. ز) مهام اللجنة:- 1. تحديد التدابير اللازمة لحماية صحة النبات في المملكة وذلك من خلال عقد جلسات دورية تضم خبراء متخصصين. 2. المراجعة المستمرة لتدابير الصحة النباتية والتوصية للتأكد من أنها تطبق فقط للمدى الضروري لحماية صحة الإنسان والنبات والحيوان. 3. تحديد الأوقات والحالات التي يتوجب على المملكة اتخاذ إجراءات طارئة لحماية النبات.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5637)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية