التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5637
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 563716 كانون الأول 2021

إذا كانت الوثائق المصاحبة للإرسالية المستوردة مكتملة يقوم الموظف المختص بالكشف على الإرسالية ومعاينتها وله أخذ عينات منها لأغراض الفحص المخبري إذا اشتبه بوجود آفات أو إذا كانت طبيعتها أو أغراض استهلاكها تستدعي ذلك ، مع مراعاة ما يلي: أ‌- إذا تبين نتيجة المعاينة بأن الإرسالية خالية من الآفات الحجرية أو خالية من الآفات التي يتعذر القضاء عليها بالمعاملة/المعالجة وخالية من أي أعراض مرضية ولا تستدعي طبيعة أو أغراض استهلاكها فحصها مخبرياً للتأكد من خلوها من الآفات أو من الملوثات تستكمل إجراءات التخليص عليها بعد إجازتها من الموظف المختص. ب‌- إذا تبين نتيجة المعاينة بأن الإرسالية خالية من الآفات ومن أي أعراض مرضية يمكن ملاحظتهما بالعين المجردة الا أن طبيعتها أو أغراض استهلاكها تستوجب فحصها مخبرياً للتأكد من خلوها من الآفات التي لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة أو من الملوثات يجوز للموظف المختص أن يسمح بإخراج الإرسالية من الساحة الجمركية إلى مستودعات المستورد مقابل تعهد عدلي بقيمة الإرسالية منه أو من وكيل التخليص بعدم التصرف بها بأي شكل من الأشكال لحين ظهور نتيجة الفحوص المخبرية. بإستثناء الإرساليات التي يتطلب إبقاؤها في المركز الحدودي الأول لأسباب صحية نباتية لخطورة انتقال بعض الآفات الحجرية الخطيرة من بعض الدول لحين ظهور نتيجة الفحص المخبري الذي يثبت خلوها من بعض الآفات التي يتم تحديدها من قِبَل المديرية.

الإحالة

المادة 15 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5637)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية