الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 563716 كانون الأول 2021
إذا تبين نتيجة لمعاينة الإرسالية أو لفحصها مخبرياً بأنها مصابة بآفة من الآفات الموجودة في المملكة (غير حجرية) أو من الآفات التي يتعذَر تصنيفها على مستوى النوع ويمكن القضاء عليها بالمعاملة/المعالجةعلى مستوى الجنس حسب المعايير الدولية وبقرار من المديرية، فعلى المستورد تقديمها للتعقيم خلال (48) ساعة من ساعة تبليغه أو تبليغ وكيل التخليص وإذا وجد الموظف المختص أن ابقاءها هذه المدة دون تعقيم قد يهدد المزروعات المحلية بالخطر وعليه تقديمها فوراً بالمعاملة/المعالجة وعلى المستورد الالتزام بذلك ودون إبطاء وفي حالة امتناعه أو تخلفه يتم إتلافها على نفقته ودون تعويض.