التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5637
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 563716 كانون الأول 2021

إذا كانت حالة الإرسالية المستوردة تستدعي المعاملة/المعالجة ولم يكن هناك موانع أخرى تحول دون إخراجها من الساحة الجمركية أو أن إخراجها دون تعقيم لا يشكل خطورة مباشرة على المزروعات وكان من الممكن المعاملة/المعالجة في مستودعات المستورد للموظف المختص أن يسمح بنقلها إلى مستودعات المستورد بعد أن يقدم تعهداً جمركياً بعدم التصرف بها الا بعد المعاملة/المعالجة بإشراف الموظف المختص أو من ينيبه ولا يجوز إتمام إجراءات التخليص عليها إلا إذا أبرز المستورد شهادة من المركز الزراعي تثبت ذلك.

الإحالة

المادة 19 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5637)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية