التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5637
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 563716 كانون الأول 2021

‌أ- تتم عملية المعاملة/المعالجة للإرساليات المستوردة والمصدرة بالطرق والوسائل والمواد التي تقررها المديرية وفقاً للتوصيات الدولية وتستوفي عليها وعلى عملية المعاينة والفحص المخبري البدلات المحددة بقرار البدلات الخدمات الزراعية النافذ. ‌ب- يتعهد المستورد بعدم تحميل الوزارة أي خسارة أو ضرر قد يلحق بالإرسالية نتيجة لعملية التعقيم كما ويلزم بكافة النفقات الإضافية كأجور النقل والتحميل والتنزيل.

الإحالة

المادة 20 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5637)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية