التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1100
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 110016 شباط 2020

تعليمات تجديد ترخيص المركز: أ- 1. الكشف على المركز لغايات التأكد من توفر جميع متطلبات ترخيص المركز حسب أحكام هذا النظام ويستثنى المساحات المطلوبة حسب هذه التعليمات لمن هو مرخص له قبل صدور هذه التعليمات. 2.عند نقل ملكية المركز من شخص إلى آخر يتم معاملة الرسوم على أساس البنود الواردة بالنظام على أنها ترخيص جديد. ب- على الرغم مما ورد بأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تعامل المراكز التي منحت ترخيص فتح مركز من الوزارة قبل صدور النظام ممن لا يحمل أصحابها ترخيص مزاولة مهنة للغاية التي رخص المركز لأجلها كأنها مرخصة بموجب أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، على أن يتم تزويد الوزارة بأسماء الموظفين الحاصلين على ترخيص مزاولة للمهن التي يعمل المركز بها وعلى مدار ساعات العمل على أن تلتزم بالأحكام المتعلقة بتجديد الترخيص وعلى أن لا يتم الموافقة على نقل الملكية إلا للجهات المشار إليها بأحكام النظام فقط.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية