التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1100
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 110016 شباط 2020

على الشخص الراغب بممارسة فحص وتأهيل ذوي الرؤيا المتدنية وضعاف البصر أن يكون: أ- حاصلاً على مزاولة فحص البصر. ب- أن ينهي دورة تدريبية مدتها ثلاثة شهور بواقع (150) ساعة تدريبية في إحدى المراكز المعتمدة من قبل الوزارة وتحت إشراف مختص في فحص الرؤيا المتدنية (LOW VISION).

الإحالة

المادة 7 من تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية