الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 482831 كانون الأول 2020
تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
الــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة:
وزارة العمل.
الــــــــــــــــــــــــــــــــوزير:
وزير العمل.
الــــــــــــــمـــــديـــــريــــة:
مديرية العمل أو مكتب العمل في مختلف محافظات المملكة.
الــــــــعـــــــــــــــــــامــــــل:
كل شخص غير أردني ذكراً أو أنثى من الجنسية السورية حاصل على وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية الصادرة عن وزارة الداخلية.
المجموعة المهنية:
مجموعة رئيسية محددة من المهن تتضمن على عدد من العائلات المهنية التي تندرج ضمنها مهن محددة وفقاً للتصنيف العالمي للمهن ISCO-08 .
المهن المسموحة لـــــغــير الأردنـــــيين:
المهنة التي تنتمي لمجموعة المهن المسموحة للعمالة غير الأردنية بما فيها المهن المسموحة بشروط والتي يصرح للعمالة غير الأردنية العمل بها ضمن القطاع أو النشاط الاقتصادي أو المجموعة المهنية الذي تحدده الوزارة.
تــــــصــريح الـعـمــل:
وثيقة رسمية تصدر عن الوزارة للعامل بموجب هذه التعليمات تسمح له بالعمل لدى صاحب عمل معين وضمن مهنة من المهن المسموحة لغير الأردنيين وتكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه العامل.
تــــصريح الـــــــعمل الـــــــــمؤقت:
وثيقة رسمية تصدر عن الوزارة للعامل تسمح له بالعمل لدى أي صاحب عمل أو أي جهة تنفذ إحدى مشاريع الأجر مقابل العمل أو مشاريع العمالة المكثفة أو غير ذلك من المشاريع وضمن مهنة من المهن المسموحة لغير الأردنيين.
تـــــصريح الــــــــعمل الـــمرن:
وثيقة رسمية تصدر عن الوزارة للعامل تسمح له بالعمل لدى أي صاحب عمل في المهن المسموحة لغير الأردنيين ضمن المجموعة المهنية ودون التقيد بمنطقة جغرافية محددة وتصدر تحت مظلة أي من الجمعيات التعاونية المعتمدة من الوزارة أو الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أو أي جهة أخرى يحددها الوزير.
الــمخيم:
المكان المخصص لإيواء اللاجئين السوريين على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.