التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5671
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 567116 كانون الأول 2021

سجل المستثمرين على شركة الخدمات المالية المصرح لها من الهيئة بممارسة خدمة التسويق الاحتفاظ بسجل مفصل بأسماء المستثمرين، على أن يتضمن السجل المستندات والبيانات والمعلومات والحسابات المتعلقة بالمستثمرين والاتفاقيات المبرمة معهم وكافة تفاصيل التعامل ما بين شركة الخدمات المالية والمستثمر.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية