التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5671
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 567116 كانون الأول 2021

التزامات شركة الخدمات المالية تلتزم شركات الخدمات المالية المصرح لها من الهيئة بتقديم خدمة التسويق بما يلي: أ. تزويد المستثمر بكافة البيانات والوثائق المحددة في المادة (5) من هذه التعليمات قبل تقديم خدمة التسويق له، كما تلتزم بتزويده بأية تعديلات تطرأ عليها فور علمها بها. ب. إبرام اتفاقية مع المستثمر تحدد حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق بخدمة التسويق، على أن تتضمن الاتفاقية ما يثبت اطلاع المستثمر على جميع المستندات المتعلقة بالورقة المالية غير الأردنية، وأنه على دراية وعلم بالعوائد والمخاطر المصاحبة لهذا الاستثمار والضرائب المترتبة عليه، مع بيان توضيحي لمخاطر الاستثمار. ج. اعلام المستثمر أن الأوراق المالية الموافق لشركة الخدمات المالية على تسويقها غير مسجلة لدى الهيئة. د. تسويق و/أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية الموافق لشركة الخدمات المالية على تسويقها من الهيئة داخل المملكة ضمن المدد المحددة مسبقاً ووفق الإعلان المقبول من الهيئة من حيث الصيغة والوسائل التي سيتم من خلالها نشر الإعلان. هـ. تقديم افصاح للهيئة كل ثلاثة أشهر يتضمن عدد الأوراق المالية غير الأردنية التي قامت شركة الخدمات المالية ببيعها أو تسويقها، مع بيان قيمتها وفئات توزيعها. و. تقديم إفصاح للهيئة عن أي تغيير جوهري على البيانات الواردة في نشرة إصدار الأوراق المالية غير الأردنية فور علم شركة الخدمات المالية بالتغيير خلال الفترة الزمنية للتسويق و/أو البيع. ز. تقديم إفصاح للهيئة عن أي ظروف مستجدة أو معلومات جوهرية قد تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على خدمة التسويق و/أو على الاستثمار في الأوراق المالية المصرح لها بتقديم خدمة التسويق في حدودها، فور علمها بها. ح. تقديم إفصاح للهيئة عن القرارات ذات العلاقة بخدمة التسويق، بما في ذلك قرارات المصدر الصادرة عن هيئته العامة أو مجلس إدارته والقرارات ذات العلاقة الصادرة عن الجهات الرسمية في بلد المصدر، وبذات الوقت إعلام المستثمر بها خلال الفترة الزمنية للتسويق و/أو البيع. ط. فصل البيانات والتقارير المالية والمتعلقة بخدمة التسويق عن تلك الخاصة بالتعاملات في السوق المالي الأردني. ي. فصل سجلات المستثمرين المتعاملين مع شركة الخدمات المالية في السوق المالي الأردني عن سجلاتهم الخاصة بخدمة التسويق المقدمة لهم بموجب هذه التعليمات. ك. تزويد الهيئة بأية بيانات أو معلومات أو وثائق قد تطلبها فيما يتعلق بخدمة التسويق والمستثمرين فيها. ل. عدم نشر أو ترويج أية بيانات أو معلومات غير صحيحة عن الأوراق المالية غير الأردنية المسموح لشركة الخدمات المالية بتقديم خدمة التسويق في حدودها. م. إخطار المستثمر حسب الآلية المتفق عليها بعمليات الشراء المنفذة لحسابه في نفس يوم التنفيذ، وللمستثمر الاعتراض على العمليات التي تم تنفيذها على حسابه بابلاغ شركة الخدمات المالية بذات الآلية بأي خطأ أو اعتراض على العمليات التي تم تنفيذها لحسابه وفق الآلية المبينة بالاتفاقية المبرمة بينه وبين شركة الخدمات المالية . ن. الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن تقديم خدمة التسويق للمستثمر والتي قام بتسويقها أو بيعها له في المواعيد المحددة لذلك. س. دفع الرسوم والبدلات المقررة من الهيئة وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية