التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5671
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 567116 كانون الأول 2021

أ. تقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم لها وفقا لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات ويصدر المجلس قراره بالموافقة أو رفض الطلب خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب المستكمل كافة الشروط والمتطلبات. ب. للمجلس الطلب من شركة الخدمات المالية تقديم كفالة بنكية غير مشروطة أو أي ضمانات أخرى لأمر الهيئة وبالصيغة والشروط التي يجدها المجلس مناسبة، لضمان الالتزامات المترتبة على الشركة في مواجهة الهيئة و/أو المستثمر و/ أو لضمان التزام الشركة بأحكام القانون وهذه التعليمات ج. يجوز للمجلس في أي وقت مراجعة قيمة الكفالة أو أي ضمانة أخرى مطلوبة من شركة الخدمات المالية أو تعديل شروطها أو صيغتها، وفقا لما يراه مناسباً.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية