التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5065
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 506516 تشرين الثاني 2021

‌أ. لأغراض هذه التعليمات، تعتبر الأنشطة التالية من الأنشطة الأساسية المدرة للدخل: 1. إدارة وتطوير وتشغيل المنطقة التنموية. 2. الأنشطة الصناعية. 3. الأنشطة السياحية. 4. الأنشطة الخدمية . 5. الأنشطة الحرفية . 6. الأنشطة الزراعية . 7.الأنشطة الإعلامية. 8. أنشطه مركز التوزيع والخدمات وتشمل فقط تقديم خدمات استشارية أو أية خدمات إدارية أخرى . 9. أنشطة الشركة القابضة المسجلة شركة مساهمة عامة وفق قانون الشركات وتشمل ممارسة جميع الأنشطة المرتبطة بالدخل الذي تحققه الشركة القابضة. 10. أنشطه المقر الرئيسي وتشمل: ‌أ- اتخاذ القرارات المهمة. ‌ب- تحمل نفقات تشغيلية بالنيابة عن المجموعة . ‌ج- تنسيق انشطة المجموعة. 11. أية أنشطة أخرى يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المدير وفقا لتوصية من هيئة الاستثمار .

الإحالة

المادة 4 من التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5065)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية