التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5065
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 506516 تشرين الثاني 2021

يتوجب على المؤسسة المسجلة وغير المسجلة عند حدوث أي تغييرات جوهرية تتعلق بمكان ممارسة نشاطها في المملكة أو طبيعة النشاط أو في هيكل رأس المال أو الإدارة بما في ذلك تأسيس مكاتب خارج المناطق التنموية أو تغيير في حصص الشركاء أو المساهمين تقديم إخطار خطي للدائرة بالتغييرات التي تمت خلال مدة 30 يوما من تاريخ حدوثها .

الإحالة

المادة 9 من التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5065)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية