التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5065
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 506516 تشرين الثاني 2021

‌أ. يتوجب على المؤسسة المسجلة تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة القانونية المحددة في القانون وعلى أن يتم التصريح بموجب هذا الإقرار الضريبي عما يلي : 1.النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المؤسسة المسجلة خلال الفترة الضريبية المعنية. 2. الدخل الذي حققته المؤسسة المسجلة من النشاط الاقتصادي . 3. تاريخ بداية ونهاية الفترة الضريبية . 4.أية معلومات أخرى قد تطلبها الدائرة . ‌ب.يتوجب على المؤسسات المسجلة أن تقدم للدائرة مع الإقرار الضريبي الإفصاح المشار له في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات. ‌ج. تطبق أحكام هذه المادة على المؤسسة غير المسجلة .

الإحالة

المادة 8 من التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5065)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية