التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5065
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 506516 تشرين الثاني 2021

‌أ. تتولى الدائرة مسؤولية التأكد من توفر الشروط المتطلبة المحددة في النظام وهذه التعليمات في المؤسسات المسجلة ، وفي حال عدم تحقق أي من هذه الشروط يتوجب على الدائرة إصدار قرارها بعدم اعتماد الأنشطة الأساسية المدرة للدخل المتعلقة بفترة ضريبية معينة وذلك خلال مدة اقصاها اربع سنوات من نهاية الفترة الضريبية المعنية . ‌ب. يستثنى من المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة المؤسسة المسجلة التي تقوم بارتكاب أي فعل ينطوي على غش أو تدليس أو تزوير أو جرم من جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون .

الإحالة

المادة 7 من التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5065)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية