التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5079
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 507916 تشرين الثاني 2021

‌أ- تطبق أحكام هذه التعليمات، على الأشخاص المرخص لهم من قبل الجهات المختصة في المملكة بشحن النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها من وإلى المملكة على أن يرفق بالإقرار المقدم من قبلهم الموافقات اللازمة من الجهات المختصة في المملكة على عملية الشحن بما في ذلك قيامهم بتعبئة نموذج الإقرار المخصص لهذه الغاية. ‌ب- يشمل الإقرار كل شخص قادم أو مغادر وإن لم يكن كامل الأهلية، على أن يكون الولي أو الوصي أو المسؤول عنه بالسفر مسؤولا عن واقع الإقرار.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5079)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية