نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود رقم 0 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5757، ص 5079
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2021
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5079)
حياة القانون
تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود ساري
رقم 0 لسنة 2021 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5079، نُشر في 16 تشرين الثاني 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الدائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة : دائرة الجمارك. مدير الدائــــــــــــــــــــــــــــرة : مدير عام …
المادة 3
أ- تنفيذاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (23) من القانون، على كل شخص عند قدومه إلى المملكة أو مغادرته لها أن يقدم إقراراً للدائرة عما بحوزته من نقد او أدوات قابلة للتداول لحاملها إذا كانت إجمالي قيمتها تتجاوز المبلغ المحدد من اللجنة والبالغ …
المادة 4
تتولى الدائرة القيام بما يلي: - أ- وضع اللوحات الإرشادية في أماكن ظاهرة في المراكز الجمركية الحدودية بالتنسيق مع الجهات المختصة على أن تشير هذه اللوحات للمبلغ المحدد لتقديم الإقرار. بحسب ما هو وارد في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه …
المادة 5
أ- تطبق أحكام هذه التعليمات، على الأشخاص المرخص لهم من قبل الجهات المختصة في المملكة بشحن النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها من وإلى المملكة على أن يرفق بالإقرار المقدم من قبلهم الموافقات اللازمة من الجهات المختصة في المملكة على …
المادة 6
أ- تحتفظ دائرة الجمارك بالإقرارات وكافة البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بها والمقدمة وفقاً لأحكام هذه التعليمات وتلتزم بإتاحتها مباشرة للوحدة والجهات المختصة. ب- تقوم دائرة الجمارك بأعداد قاعدة بيانات تتضمن كافة البيانات الواردة على …
المادة 7
أ- يتولى المركز الجمركي المختص التحقق من أنه قد تمت تعبئة كامل المعلومات الواردة في نموذج الإقرار المرفق بهذه التعليمات والتأكد من صحة البيانات الشخصية وتوثيقها بشكل يضمن سهولة استرجاعها والحصول عليها عند الطلب. ب- تكون نماذج الإقرار …
المادة 8
أ. ينظم الضبط الجمركي في الحالات التالية: 1- في حال عدم قيام الشخص بتقديم الإقرار وفقا لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات. 2- تقديم اقرار كاذب بإعطاء معلومات مغلوطة عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها. 3- وجود اشتباه بارتباط النقد …
المادة 9
المادة 10
في حال صدور قرار من المحكمة يقضي برد النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها، يقوم القسم بما يلي: 1. التحقق من القرار وموجبات الرد بانه اكتسب الدرجة القطعية من خلال التأشير عليه من المحكمة بانه مكتسب الدرجة القطعية. 2. التحقق من تنفيذ …
المادة 11
أ. تعين دائرة الجمارك ضابط ارتباط يمثلها لدى الوحدة لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبديلا له في حالة غيابه. ب. يقوم القسم بمتابعة موضوع الضبط المحال للمدعي العام ومتابعة القرارات الصادرة بشأن النقد والأدوات القابلة للتداول …
المادة 12
أ- يصدر مدير الدائرة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما في ذلك المتعلقة بالبت في الحالات غير المنصوص عليها فيها. ب- تعتبر نماذج الإقرار المرفقة بهذه التعليمات جزء لا يتجزأ منها. ج- يتخذ مديرو المراكز الجمركية الاجراءات …
المادة 13
تلغى تعليمات رقم (2) لسنة 2017 "تعليمات التصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود وتعديلاتها" ، على أن تبقى جميع الإجراءات المتخذة بمقتضى أحكام التعليمات السابقة والنماذج الصادرة بموجبها سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها .
اسأل مساعدك عن تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.