التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5757، ص 5079
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 507916 تشرين الثاني 2021

‌أ- يتولى المركز الجمركي المختص التحقق من أنه قد تمت تعبئة كامل المعلومات الواردة في نموذج الإقرار المرفق بهذه التعليمات والتأكد من صحة البيانات الشخصية وتوثيقها بشكل يضمن سهولة استرجاعها والحصول عليها عند الطلب. ‌ب- تكون نماذج الإقرار المقدمة على نسخة واحدة فقط تحتفظ بها الدائرة ويمنع أخذ أي نسخة منها إلا للأغراض الرسمية فقط وبموافقة مدير الدائرة او من يفوضه.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5757، ص 5079)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية