التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 رقم 5 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5335، ص 1648
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5335ص 16481 نيسان 2015

المادة (4) : ‌أ.تعتبر الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات أنها معلقة بعد مرور (90) يوماً على الأقل من تاريخ توقف العميل عن الدفع ويعتبر التعليق ملغى بتاريخ تحقق أي من الحالتين التاليتيــن : 1. منح العميل أي تسهيلات جديدة . 2. قيام العميل خلال السنة بتسديد أية مبالغ من أصل الدين أو الفوائد أو أرباح المرابحة أو العمولات بحيث لا تقل عن (50%) من مبلغ الفوائد أو أرباح المرابحة أو العمولات المستحق عن تلك السنة . ‌ب. لا تعتبر المبالغ المحصلة والمدرجة في حساب العميل والناتجة عن التنفيذ على الضمانات تسديداً وفقاً للبند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة . ‌ج.يخضع للضريبة أي مبالغ من الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات التي سبق تعليقها وتم تحصيلها في أية سنة .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 رقم 5 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1648)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية