التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 رقم 5 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5335، ص 1648
نُشر
1 نيسان 2015
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 رقم 5 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1648)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

المادة (1) : تسمى هذه التعليمات (تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة لسنة 2015) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة (2) : تطبق أحكام هذه التعليمات على البنوك .

المادة 3

المادة (3) : تعني الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة، تلك الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات التي تم تعليقها وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوص.

المادة 4

المادة (4) : ‌أ.تعتبر الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات أنها معلقة بعد مرور (90) يوماً على الأقل من تاريخ توقف العميل عن الدفع ويعتبر التعليق ملغى بتاريخ تحقق أي من الحالتين التاليتيــن : 1. منح العميل أي تسهيلات جديدة . 2. قيام العميل …

المادة 5

المادة (5) : إن تعليق الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات يعني الانتقال في فرض الضريبة عليها من مبدأ الاستحقاق إلى مبدأ القبض (الأساس النقدي) بحيث تستوفى الضريبة عن تلك الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة في سنة قبضها أو إلغاء شروط …

المادة 6

المادة (6) : لغايات تطبيق هذه التعليمات ، تعامل جميع حسابات العميل لدى البنك كوحدة واحدة .

المادة 7

المادة (7) : يجب على البنوك أن ترفق بإقرارها الضريبي السنوي المقدم من قبلها بيانات مصادقاً عليها من مدقق الحسابات القانوني تتضمن ما يلي : اسم العميل ، مبلغ الدين الأصلي ، نوع الدين ، تاريخ منح الدين ،ضمانات الدين ، تاريخ التوقف عن الدفع ، …

المادة 8

المادة (8) : لا يجوز أن تتضمن الشهادات التي تصدرها البنوك لعملائها أية فوائد أو أرباح مرابحة أو عمولات معلقة لغايات تقديمها لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لإجراء التنزيلات والإعفاءات القانونية المستحقة لهم.

اسأل مساعدك عن تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون ضريبة الدخل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية