التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5750، ص 4460
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 446017 تشرين الأول 2021

1. يلغى تسجيل الدواء البيطري أو المستحضر الحياتي أو المبيد البيطري بقرار من اللجنة في الحالات التالية : ‌أ- إذا لم يتم استيراده خلال سنة من تاريخ صدور قرار التسجيل. ‌ب- إذا توقف استيراده لمدة سنتين. ‌ج- إذا تبين للجنة سميته أو عدم فاعليته بناء على تقرير من منظمة الصحة العالمية أو منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة أو الإتحاد الأوروبي أو أية جهة علمية تعتمدها اللجنة. ‌د- إذا تبين انه منع تداوله أو تم سحبه في بلد المنشأ. ‌ه- إذا تم تسجيله بناء على معلومات غير صحيحة. 2. يلغى تسجيل الشركة المستوردة بقرار من اللجنة في الحالات التالية: ‌أ- اذا لم يتم تقديم ملفات للتسجيل خلال سنة. ‌ب- اذا توقف عن الاستيراد لمدة سنتين. ‌ج- عند عدم تقديم شهادة قواعد التصنيع الجيد GMP عند الطلب.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية