الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 505016 تشرين الثاني 2021
مع مراعاة التعاريف الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزيـــــــــــــــــــر
:
وزير الزراعة .
الــــــــــــــــوزارة
:
وزارة الزراعة .
المديريــــــــــــــــة
:
مديرية الزيتون .
اللجنة المركزيــــة
:
هي لجنة ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون والتي يتم تشكيلها في مركز الوزارة بموجب هذه التعليمات .
لجنة المحافظـــــة
:
لجنة ترخيص وتجديد ترخيص تشغيل معاصر الزيتون في المحافظة والتي يتم تشكيلها في مركز الوزارة بموجب هذه التعليمات .
زيت الزيتون البكر
:
الزيت المستخلص من ثمار شجرة الزيتون بالطرق الميكانيكية فقط أو وسائل أخرى فيزيائية تحت ظروف غالبا ما تكون حرارية بحيث لا تؤدي إلى تغيير في صفات الزيت وبدون ان يخضع لأي معالجة أخرى عدا الغسل والتصفية والطرد المركزي والترشيح .
جفت الزيتـــــــون
:
ما يتبقى من ثمار الزيتون بعد عصرها وهو يحتوي على مكونات ثمرة الزيتون ناقصا منها كمية الزيت المستخلصة .
مياه الزيبــــــــــار
:
المادة السائلة الناتجة عن عصر الزيتون بالإضافة إلى الماء الذي يضاف لعملية العصر ليساعد في استخراج الزيت من الزيتون .
موسم العصــــــــر
:
الفترة التي تعمل بها معاصر الزيتون سنويا والتي تحدد بدايتها بقرار من الوزير .
تحديث المعصــرة
:
استبدال الخطوط القديمة المرخصة بالكامل أو جزء منها ويشمل (المكبس والفرازات).