الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 505016 تشرين الثاني 2021
لجان الترخيص وتجديد الترخيص
1. اللجنة المركزية لترخيص معاصر الزيتون:
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى اللجنة المركزية لترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون برئاسة مدير مديرية الزيتون في الوزارة وعضوية مندوبين عن كل من الجهات التالية :
- وزارة الادارة المحلية .
- وزارة البيئة.
- وزارة المياه والري .
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء .
- نقابة اصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية .
- غرفة صناعة الاردن /مختص بقطاع المعاصر .
- رئيس قسم ترخيص انشاء وتشغيل معاصر الزيتون.
ب- تتولى اللجنة المهام التالية :
- مناقشة الطلبات المحولة اليها من المديرية ويعتبر أعضاء اللجنة مسؤولين عن مراجعة كافة الوثائق التي يتم مناقشتها .
- الموافقة على ترخيص انشاء وتشغيل معاصر الزيتون بموجب هذه التعليمات .
- الموافقة على ترخيص اضافة وتجديد وتحديث خطوط الانتاج.
- اية امور اخرى تحيلها عليها المديرية.
ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها بواقع مرتين في الشهر وكلما دعت الحاجة لذلك .
د- يكون اجتماعات اللجنة قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع وتكون قراراتها بالتصويت برفع الايدي ويجب ان يثبت في محضر الاجتماع عدد الاعضاء الموافقين على القرار وعدد الاعضاء الرافضين للقرار.
هـ- تنسب اللجنة بقراراتها الى معالي الوزير والذي يصدر قراره بالموافقة او الرفض.
و- تتولى المديرية من خلال مقرر اللجنة توثيق اجتماعات اللجنة وحفضها وارشفتها.
ز- على المديرية تنفيذ القرارات الموافق عليها من قبل الوزير.
ح- على أن يكون رئيس قسم ترخيص انشاء وتشغيل معاصر الزيتون مقرراً للجنة .
2. لجنة ترخيص وتجديد ترخيص تشغيل المعاصر في المحافظة:
أ- يشكل مدير زراعة المحافظة لجنة تسمى لجنة ترخيص تشغيل معاصر الزيتون برئاسة رئيس قسم الثروة النباتية وعضوية مندوبين عن كل من الجهات التالية :
- مديرية البيئة في المحافظة .
- مديرية المياه او سلطة المياه او سلطة وادي الاردن في المحافظة .
- مديرية الغذاء والدواء في المحافظة .
- مديرية الشؤون البلدية .
- ممثل عن مديرية زراعة اللواء .
- ممثل لغرفة الصناعة او غرفة التجارة اذا لم يكن هناك غرفة صناعة .
- مختص في قسم الثروة النباتية مقررا للجنة .
ب- تتولى اللجنة المهام التالية :
- استقبال طلبات الترخيص مكتملة وتحويلها الى اللجنة المركزية.
- مناقشة طلبات الكشف المحولة اليها من اللجنة المركزية .
- مناقشة طلبات تجديد الترخيص السنوي المقدمة من قبل اصحاب المعاصر .
- اية امور اخرى تحيلها عليها اللجنة المركزية.
ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك .
د- تتولى لجنة التفتيش تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون الزراعة رقم (13 ) لعام 2015 بحق المخالفين لهذه التعليمات حسب الأصول.
هـ- يتولى قسم الثروة النباتية من خلال مقرر اللجنة توثيق اجتماعات اللجنة وحفظها وارشفتها .