الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 505016 تشرين الثاني 2021
اجراءات ضبط جودة زيت الزيتون
1. يلتزم صاحب المعصرة بالقيام بما يلي:
أ- توفير جهاز أو أدوات لقياس الحموضة في معصرته.
ب- توفير بطاقات بيان تبين اسم المعصرة، عنوان المعصرة، اسم صاحب الزيت، موقع مزرعة الزيتون، تاريخ العصر، درجة الحموضة، وزن العبوة القائم، وزن العبوة الصافي.
ج- تعبئة الزيت في عبوات مناسبة مخصصة للمواد الغذائية مختلفة الأحجام وأن يتم إغلاقها بأغطية محكمة الإغلاق تستعمل لمره واحده.
د- إجراء عمليات عصر الزيتون دون تأخير وبمواعيد مسبقة لمنع احتمال حدوث تلوث أو تلف أو تكوين احياء مجهرية من شأنها التسبب في تدني جودة ثمار الزيتون المخزنة للعصر.
هـ- فتح سجلات تبين الكميات الواردة من ثمار الزيتون والكميات الناتجة من زيت الزيتون البكر يوميا لكل مزارع على حدة وذلك للغايات الإحصائية بالإضافة أيضا إلى تسجيل كميات المخلفات الناتجة عن عصر الزيتون من مياه الزيبار والجفت.
و- السماح لأعضاء اللجان المكلفة بتطبيق التعليمات والمفوضين من الوزير بموجب قانون الزراعة النافذ وقانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017، بدخول المعاصر في أي وقت لغايات المراقبة على أدائها وعملية تدقيق سجلاتها واخذ العينات للفحوصات المخبرية وعلى المسؤولين في المعصرة تسهيل مهمتهم وتقديم كل المساعدة دون أي اعتراض.
ز- تعمل الوزارة بالتعاون مع نقابة اصحاب المعاصر والقطاع الخاص بوضع نظام لتتبع زيت الزيتون لمنع غش زيت الزيتون المنتج في المعاصر والعمل على تطبيقه خلال مدة خمس سنوات من تاريخ صدور هذه التعليمات.